(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] (١): إذهاب [العذرة بالدفع] (٢) على رواية خرجها صاحب "المغني" (٣)، وقد سبقت] (٤).
* * *
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] (١): إذهاب [العذرة بالدفع] (٢) على رواية خرجها صاحب "المغني" (٣)، وقد سبقت] (٤).
* * *
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 134 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.