Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 138

  1. ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخول

البنت، ويجب لها نصف الصداق، نص عليه [أحمد] (١) في "رواية ابن هانئ" (٢).

ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه؛ إما لظهور عيب في الزوجة، أو فوات شرط، فيسقط بها المهر لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه نزاد (٣) العوضين من الجانبين، وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه، وإنما استحقت نصف المهر في الطلاق (٤) وما كان في معناه؛ جبرًا لها، حيث لم يكن له موجب من جهتها، وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ فصار كالمنسوب إليها.

القسم الثاني: ما استقل به الأجنبي وحده.

- (ومن صور ذلك): أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى.

- (ومنها): أن يكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول.

القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة وحدها، وله صور:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 138 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.