Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخول

قبل الدخول؛ لم يسقط [المهر] (١)؛ لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني، وهو غير مستحق المهر (٢)، هذا [ظاهر] (١) كلام صاحب "المحرر" (٣).

وعلل صاحب "الكافي" سقوط المهر بأن الزوجة شاركت (٤) في الفسخ فسقط مهرها؛ كالفسخ بعيب (٥)، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج، وذلك يوجب الفسخ؛ فأسند إليه؛ وإن لم يكن باختيارها، كما أسند (٦) فسخها لعيب الزوج إليه؛ وإن لم يكن باختياره، وعلى هذا، فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيره، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.

- (ومنها): إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه؛ كأبي (٧) الزوج أو ابنه؛ فقال القاضي ومن تبعه (٨): يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ إليها. وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج على وجهين؛ لأن الفرقة منها ومن أجنبي (٩).

وبقي [ها] (١) هنا قسم سادس: وهو (١٠) الفرقة الإِجبارية، ولها صور:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 144 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.