Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 152

  1. ١٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبا

يحتمل وجهين: أحدهما أنه يعتد له بها؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

- (ومنها): إذا شك: هل ترك واجبًا في الصلاة؛ فهل يلزمه السجود؟

على وجهين:

أحدهما: يلزمه، لأن الأصل عدم الإِتيان به.

والثاني: [لا] (١)؛ لأن الأصل عدم لزوم السجود.

- (ومنها): إذا كان ماله غائبًا، فإن كان منقطعًا خبره؛ لم يجب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 152 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.