Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

قد وجبت؛ قال: كلوا (١).

- (ومن ذلك): قبول قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه (٢) من مال أو غيره.

- (ومنه أيضًا): قبول قول (٣) المعتدة في انقضاء عدتها بالإقراء ولو في شهر في أحد الوجهين، والمنصوص أنه لا يقبل إلا بالبينة في الشهر، وفرق صاحب "الترغيب" بين من لها عادة منتظمة؛ فلا يقبل مخالفتها إلا ببينة، بخلاف من لا عادة لها، وفي "الفنون" لابن عقيل: لا يقبل مع فساد النساء إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار، وتكرر ثلاثًا.

القسم الثاني: ما عمل [فيه] (٤) بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور كثيرة:

- (منها): إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها (٥) النفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 166 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.