Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 168

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

الأكل حتى يستيقن (١) طلوعه، نص عليه أحمد، ولا عبرة في ذلك بغلبة [الظن] (٢) بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندًا إلى إخبار ثقة بالطلوع (٣).

- (ومنها): إذا زنى من له زوجة وولد، فأنكر أن يكون وطئ زوجته؛ قال أصحابنا: لا يرجم؛ لأن الأصل عدم الوطء، ولحوق النسب يثبت بمجرد الإمكان ووجود الفراش (٤).

القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وله صور:

- (منها): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها؛ فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإِتيان به وعدم براءة الذمة؛ لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال؛ فرجح (٥) هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أحمد، وفي الوضوء وجه: إن الشك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراغ؛ لأن حكمه باقٍ بعد الفراغ منه، بخلاف الصلاة وغيرها.

- (ومنها): لو صلى ثم رأى عليه نجاسة، وشك: هل لحقته [قبل] (٦) الصلاة أو بعدها، وأمكن الأمران؛ فالصلاة صحيحة، وإن كان

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 168 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.