Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 180

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

- (ومنها): طين الشوارع، وفيه روايتان:

إحداهما: إنه طاهر، ونص [عليه أحمد] (١) في مواضع، وجعله أبو البركات في "شرحه" المذهب ترجيحًا للأصل، وهو الطهارة في الأعيان كلها.

والثانية: إنه نجس ترجيحًا للظاهر، وجعله صاحب "التلخيص" المذهب؛ حتى حكى عن ظاهر كلام الأصحاب: إنه لا يعفى عن يسيره. وأبدى احتمالًا بالعفو [عنه] (٢) لمشقة الاحتراز، وحكى [عن] (٣) ابن عقيل العفو عن يسيره، إلا [ما تحقق] (٤) نجاسته من الأرض؛ فلا يعفى عنه.

وذكر صاحب "المهم" (٥) عن ابن تميم أنه قال: إذا كان الشتاء، ولم يتعين (٦) موضع النجاسة؛ ففي نجاسة الأرض روايتان، فإذا جاء الصيف؛ حكم بطهارتها رواية واحدة.

وللمسألة أصول تنبني عليها:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 180 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.