Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

- (ومنها): إذا شك في عدد الطواف، وفيه روايتان:

إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقن.

والثانية (١): يرجع إلى غالب ظنه؛ كالصلاة.

فإن أخبره اثنان [بما طاف] (٢)؛ فهل يرجع إلى قولهما؟

على وجهين، والمنصوص أنه يرجع إليهما، وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟

وفي "المغني": يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل؛ لأنه خبر ديني؛ فلا يشرط [فيه التعدد] (٣)، وإنما اشترطنا العدد في الصلاة؛ لخبر ذي اليدين، فبقي ما عداها على الأصل (٤).

- (ومنها): لو وجد في دار الإِسلام ميت مجهول الدين، فإن لم

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 185 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.