فإن أخبره اثنان [بما طاف] (٢)؛ فهل يرجع إلى قولهما؟
على وجهين، والمنصوص أنه يرجع إليهما، وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟
وفي "المغني": يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل؛ لأنه خبر ديني؛ فلا يشرط [فيه التعدد] (٣)، وإنما اشترطنا العدد في الصلاة؛ لخبر ذي اليدين، فبقي ما عداها على الأصل (٤).
- (ومنها): لو وجد في دار الإِسلام ميت مجهول الدين، فإن لم
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 185 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.