Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 198

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

وأبي طالب ومحمد بن موسى، واحتج بأن سعدًا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية (١)، ونص في "رواية أبي داود" على تقديم القرعة على اختبار الجيران (٢)، وفي "رواية محمد بن موسى" (٣) على أن المتعاهد للمسجد بالعمارة أحق.

- (ومنها): إذا اجتمع عراة ومع واحد [منهم] (٤) ثوب قد صلى فيه؛ استحب له إعارته لرفقائه، فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحب [له] (٤) إعارته، فيصلي فيه إماما والعراة خلفه، فإن استووا، أو لم (٥)

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 198 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.