Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

والثاني: تعطى (١) ما تختاره هي.

واختار أنهم إن تساوو؛ فلها واحد بالقرعة، وإلا؛ فلها الوسط.

والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله [عنه] (٢) مُهنَّأ في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم؟ قال: ليس له ذاك (٣)، ولكن يعطيها من أوسطهم. فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ قال: نعم. فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم، يقرع بين العبيد.

وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه.

قال القاضي: ولا يصح هذا التأويل. [قال] (٤): لأنه قال: [تعطى وسطهم] (٥)، ولو كان معينًا؛ لم يعتبر الوسط (٦).

ونقل عنه جعفر بن محمد: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

- (ومنها): إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة؛ أقرع بينهما (٧).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 221 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.