Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

بالعقدين ولا يعلم السابق منهما (١)؛ فهنا إما أن يقرع، أو يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به؛ فيقر في يد ذي اليد، وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد. قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن يفسخهما؛ إلا أن يتعذر (٢) موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه؛ فإنا (٣) [نقرع (٤) لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير [الملك] (٥)؛ فإنا] (٦) نقرع، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه؛ فهو خير من حظر القرعة] (٧).

- (ومنها): الإقراع في العتق، وهو أشهر ما وردت [فيه] (٦) السُّنة بالإقراع فيه (٨)، ويندرج تحته صور كثيرة:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 258 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.