Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١ - الأولى

(فصل)

وهذه فوائد تلتحق (١) بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:

[١ - (الأولى)] (٢): فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

[إحداهما: إن] (٣) ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي (٤) فتلغى هذه الفائدة.

والثانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

(إحداها): محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي "شرح المذهب" للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 270 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.