واختلف في بناء الروايتين؛ فقيل على الروايتين في أصل المسألة: إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ لم يجلس إلا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في [موضع من] (١) "فصوله"، وأومأ إليها أحمد في "رواية حرب"، وقيل: [بل الروايتان] (٢) على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب "المحرر" (٣) وغيره، ونص أحمد على ذلك صريحًا في "رواية عبد اللَّه" (٤) [والبُراثي، مفرقًا بين القراءة والتشهد، وعلل في "رواية عبد اللَّه"] (٥) بأنه احتياط (٦) بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (٧)،
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
Baca Juz 3, halaman 274
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 274 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.