Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢ - الثانية

أن الكل جائز (١)، ويرده ما نقله مُهَنَّأ عن أحمد: إنه إذا جلس عقيب [ركعتين؛ يسجد] (٢) للسهو؛ فجعله (٣) كتارك التشهد الأول.

ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولًا: تطويل (٤) الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، إذا قلنا باستحبابه (٥)؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة (٦)، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية (٧) أو لم يكن؛ لأن (٨) محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد؛ فيتبعه حيث كان، وهذا أظهر واللَّه أعلم.

[٢ - (الثانية)] (٩): الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 276 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.