Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢ - الثانية
  3. تنبيه

إحداهما (١): أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة؛ فيؤدي (٢) الزكاة من عينه، صرح به الخرقي (٣) والأصحاب، وله مأخذان:

أحدهما: إن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين؛ فيقدم (٤)، عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين، كما يقدم حق الجاني على المرتهن إذا لحق المنحصر في العين يفوت بفواتها، بخلاف المتعلق بالذمة مع العين؛ فإنه يستوفي من الذمة عند فوات العين، وهذا مأخذ القاضي، وفيه ضعف، فإن الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب مطلقًا، بل تتعلق بالذمة حينئذ؛ فهي إذًا كدين الرهن، وأظهر من (٥) هذا أن يقال: تعلق الزكاة قهري وتعلق الرهن اختياري، والقهري أقوى؛ كالجناية، أو يقال: هو تعلق بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي، والتعلق بسبب المال يقدم؛ كجناية العبد المرهون.

[و] (٦) على هذا المأخذ متى قيل بتعلق (٧) [الزكاة] (٨) بالذمة خاصة؛ لم تقدم (٩) على حق المرتهن لتعلقه بالعين، وصرح به بعض المتأخرين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 284 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.