Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 287

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢ - الثانية
  3. تنبيه

- (الفائدة السادسة): لو كان النصاب غائبًا عن مالكه (١) لا يقدر على [الإخراج] (٢) منه؛ لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه (٣)، نص عليه أحمد في "رواية مُهَنَّأ"، وصرح به الشيخ مجد الدين في موضع بين "شرح الهداية"؛ لأن الزكاة مواساة؛ فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسى منه.

ونص أحمد في رواية ابن ثواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه: إنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه؛ لأن عوده مرجو، بخلاف التالف بعد الحول، [وهذا لعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور] (٤)، وقال

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 287 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.