من (١) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] (٢)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] (٣).
- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (٤) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (٥) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (٦) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (٧)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (٤) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (٨).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو