Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٥ - الخامسة

في مثلها أو بعد إباقه [أ] (١) واشتباهه بغيره؛ [صح] (٢) على الأول دون الثاني، ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن [طلبت منه] (٣) الإِقالة، فدخل الدار وقال على الفور: أقلتك، فإن [قلنا (٤): هي فسخ؛ صح، وإن قلنا: هي بيع؛ لم يصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما؛ لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس.

ونقل أبو طالب عن أحمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس، واختلف الأصحاب في تأويلها، وفي كلام القاضي أيضًا ما يقتضي أن الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين؛ لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين، بخلاف الرد بالعيب والفسخ للخيار (٥)، وهل تصح (٦) مع تلف السلعة (٧)؟

على طريقين:

أحدهما: لا يصح على الروايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من"خلافه" [وصاحب "المغني" (٨).

والثاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحت، وإلا؛ لم تصح]، قال

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 315 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.