أبو طالب [أنه] (١) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان] (٢) [يسهم لفرسي] (٣) السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.
(تنبيه):
الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟
قال (٤) صاحب "التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): ملكه اللقطة (٥) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي (٦) الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت] (٧) له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه (٨)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،