Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 353

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٨ - الثامنة

ولهذا الاختلاف فوائد:

- ([فـ] (١) منها): انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة، فإن قيل: لا يملك بدونها؛ فلا انعقاد قبلها، وإن قيل: يملك بمجرد (٢) الظهور؛ فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها، أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟

فيه (٣) للأصحاب طرق:

(إحداها) (٤): لا ينعقد الحول عليها [قبل] (٥) الاستقرار بحال من غير خلاف، وهي طريقة القاضي في "المجرد" و"الخلاف" ومن اتبعه، وكذلك طريقة أبي بكر وابن أبي موسى؛ إلا أن القاضي عنده الاستقرار بالقسمة، وعندهما بالمحاسبة التامة؛ فينعقد الحول عندهما، وهو المنصوص عن أحمد [﵀] (٦) في "رواية صالح" و"ابن منصور" و"حنبل".

(والطريقة الثانية): إن قلنا: يملكه بالظهور؛ انعقد [عليه الحول] (٧) من حينه، وإلا؛ فلا، وهي طريقة القاضي في (٨) موضع من "الجامع

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 353 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.