قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (١)؛ فالولاية (٢) للحاكم، فيزوجها (٣) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (٤).
- (ومنها): نظر الواقف (٥) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (٦) للَّه [تعالى] (١) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (٧) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (٨).
- (ومنها): هل يستحق (٩) الشفعة بشركة (١٠) الوقف؟
فيه طريقان:
أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل: