Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 361

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٩ - التاسعة

قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (١)؛ فالولاية (٢) للحاكم، فيزوجها (٣) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (٤).

- (ومنها): نظر الواقف (٥) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (٦) للَّه [تعالى] (١) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (٧) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (٨).

- (ومنها): هل يستحق (٩) الشفعة بشركة (١٠) الوقف؟

فيه طريقان:

أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 361 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.