Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١١ - الحادية عشرة

ويتخرج وجه (١) آخر: إنه يكون [ملكًا] (٢) للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك] (٣) ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه (٤) بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.

- (ومنها): لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث (٥) فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي "الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و] (٦) غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل (٧) القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري (٨) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.

- (ومنها): لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين] (٩) الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 376 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.