Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 379

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٢ - الثانية عشرة

وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] (١).

- (والثالثة): هل يتعلق الدين بعين [التركة] (٢) مع الذمة؟

فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في "خلافهما" (٣) وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل (٤)، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.

والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] (٥) والآمدي وابن عقيل في "فنونه" وصاحب "المغني" (٦)، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.

والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها (٧) بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:

- (منها): نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا (٨) إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 379 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.