- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] (١) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في "رواية [عبد] (٢) اللَّه" في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] (٣) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (٤) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] (٥) أصحاب الدين والورثة يسلم (٦) إليهم [جميعًا] (٧)، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (٨) كلامه [أنا] (٩) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (١٠) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على