Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٣ - الثالثة عشرة

في غير هذا الموضع.

- (ومنها): لو كاتب مدبرة؛ فهل يكون رجوعًا عن التدبير؟

إن قلنا: التدبير عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا، وإن قلنا: هو وصية؛ انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعًا؟

[و] (١) فيه وجهان، أشهرهما أنه رجوع، والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعًا عن تدبيره، ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أنه رجوع.

- (ومنها): لو وصى بعبد (٢) ثم دبره؛ ففيه وجهان:

أشهرهما: إنه رجوع عن الوصية.

والثاني: ليس برجوع.

فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول؛ لاستحقه (٣) الموصى له، ذكرهُ في "المغني" (٤)، وقال الشيخ تقي الدين: ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية؟

فإن قلنا: هو عتق بصفة؛ قدم على [الوصية] (٥)، وإن قلنا: هو وصية؛ فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد؛ فينبني على أن الوصايا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 395 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.