Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 406

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٤ - الرابعة عشرة

كقضاء الدين (١)، وقد ذكرنا ذلك مستوفًى في القواعد، والصحيح هنا الرجوع مطلقًا؛ لأنه واجب عليه في الظاهر.

وقد ذكر صاحب "المغني" (٢) أن الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن؛ رجعت عليه لأنها إنما أنففت لظنها أنه لا أب له، وأما إذا قلنا: النفقة للحامل؛ [فإنها لم تجب] (٣) على واحد منهما؛ لأن الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة، أو [في] (٤) نكاح فاسد؛ كما سبق، والزوج ليس بمتمكن من الاستمتاع بها في حال (٥) الحمل؛ لأن الرجعية إذا حملت في عدتها (٦) من شبهة انقطعت عدة الزوج في (٧) مدة الحمل، وحرم على الزوج الاستمتاع بها، وهل له رجعتها في هذه المدة [لبقاء بقية] (٨) عدته عليها؟

على وجهين، وجزم القاضي في "خلافه" بالمنع، ورجح صاحب "المغني" الجواز (٩)، [و] (١٠) على الوجهين لا نفقة لها لتحريم الاستمتاع بها

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 406 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.