يأخذه بغير عوض، وهل يسقط حقه منه بالكلية، أو يكون أحق به بالثمن؟
على روايتين، واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجانًا بكل حال، وقد قال أحمد في "رواية أبي طالب": هذا هو القياس؛ لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة، ولكن عمر قال: لا حق له (١).
- (ومنها): إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين، فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين؛ فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها، ومن قال: [لم] (٢) يملكوها، فقياس قوله: إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف [فيها] (٣)، بل توقف كاللقطة، ذكره صاحب "المغني" (٤) وغيره، وأما ما عرف مالكه من المسلمين؛ فإنه لا تجوز قسمته (٥)، بل يرد إليه على القولين، ونص عليه
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 413 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.