Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٧ - السابعة عشرة

قهرًا مع أنها معاوضة (١)؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟

- ([و] (٢) الجواب عنه): إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد، بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام، وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكونها (٣) بمجرد الاستيلاء؛ فالمستولى عليه إما أن يكون عقارًا؛ فلا يتصور استيلاؤهم (٤) عليه الا بمصير الدار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإِسلام [أيضًا] (٥)، وإما أن يكون منقولًا؛ فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجئ إليها [ومستذم] (٦) ومتحقن (٧) بها، وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك (٨)، ولهذا يمنع الكافر من إحياء موات (٩) في دار الإسلام على قول،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 418 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.