Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 427

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

- (منها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو] (١) الزرع المشتد (٢) في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: [هي] (٣) بيع؛ لم يصح، وفي "الترغيب" إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز (٤)، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (٤) دون البيع.

-[(ومنها): لو تقاسموا أموالًا ربويّة (٥)؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (٤)، ولم يجز على القول بالبيع] (٦).

- (ومنها): لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز (٨) قسمته؟

فيه طريقان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 427 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.