Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 433

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف (١) على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] (٢)، وقرعته كحكمه (٣).

- (ومنها): ثبوت الشفعة بها (٤)، وفيه طريقان:

أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] (٦)؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.

والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب "المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (٧)، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.

- (ومنها): لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] (٨) نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل (٩): هي بيوع.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 433 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.