فالقسمة بحالها (١)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (٢) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (٣)، أو في إحديهما (٤)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":
أحدها: (٥) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (٦)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (٧).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (٨)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (٩) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،