Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

فرق [بين] (١) أن يقبض بإذن الشريك أو بدونه، وعلى الأولى إن قبض بإذنه؛ فهل له محاصته (٢) فيه؟

على وجهين؛ لأن حقه في المحاصة إنما ثبت (٣) بعد القبض؛ فهو كإسقاط الشفعة قبل البيع، [واللَّه أعلم] (٤)، وقد يقال: التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدين قسمة له؛ لأن القسمة في الأعيان تقع بالمحاسبة (٥) والأقوال في النصوص (٦)، فكذا في الديون، وأما إن كان المشترك بعضه عينًا وبعضه دينًا؛ فأخذ بعض الشركاء العين وبعضهم الدين؛ فقد (٧) نص أحمد على جوازه مع الكراهة، وحكاه عن ابن عباس (٨)، وقال: لا يكون إلا في الميراث، وخرجه الشيخ مجد الدين على القول بجواز بيع الدين من غير الغريم؛ لأن هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده، وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين قد يطرد فيها الخلاف (٩)، واللَّه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 440 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.