Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 459

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢٠ - العشرون

وصححا رواية البطلان، وتأولا رواية الضمان على بطلان العقد، وأن العين تعذر ردها؛ فيأخذ المالك الثمن، ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة من الثمن.

وهذا بعيد جدًّا، وهو مخالف لصريح كلام أحمد، وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي سواء، وظاهر كلام الخرقي الوقف (١) ها هنا على (٢) الإجازة دون المخالفة [في أصل العقد] (٣)، مثل أن يشتري بعين [ماله] (٤) ما لم يأذن له في شرائه؛ فإنه صرح بالبطلان (٥) ها هنا، وجعله كتصرف الفضولي المحض.

ونص أحمد في "رواية عبد اللَّه" و"صالح" فيمن أمر رجلًا [أن] (٦) يشتري له شيئًا فخالفه، كان ضامنًا، فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمنه وأخذ ما دفع (٧) إليه، وإن شاء؛ أجاز البيع، فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال (٨)

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 459 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.