Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 127

  1. ١٦ - القاعدة السادسة عشرة إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة (١)، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة (٢) [وأترك الثمرة] (٣) عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك (٤)، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:

(أحدهما): لا يجبر (٥) على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.

(والثاني): يجبر (٦) عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها] (٧) ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق (٨) باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.

- (ومنها): لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب (٩).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 127 (Shamela #17894, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.