(القاعدة الثامنة عشرة)
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد (١) ليست إحداهما [مفعولة] على جهة (٢) القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين (٣):
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
(القاعدة الثامنة عشرة)
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد (١) ليست إحداهما [مفعولة] على جهة (٢) القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين (٣):
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 142 (SanadKitab #17894, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.