Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 164

  1. ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح

(القاعدة العشرون)

النِّماءُ المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.

ويظهر أثر ذلك في مسائل (١):

- (منها): لو كان عنده دون نصاب، فكمل نصابًا بنتاجه؛ فهل يحسب (٢) حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره، أو من حين ملك الأمهات؛ لأن النتاج جزء من الأمهات، فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول؟

في المسألة روايتان (٣)، ولو كان له مئة وخمسون درهمًا، فاتجر بها

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 164 (Shamela #17894, hlm. urut 243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.