Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. ٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟

وكذا ساقه المروذي في كتاب "الورع" (١) له: أن أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه، وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المخْتَلِط؛ فهو بناءً على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة (٢) ذلك (٣).

- (ومنها): لو وصى له برطل من زيت معين، ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصية، وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت (٤).

- (ومنها): لو حلف لا يأكل شيئًا، فاستهلك في غيره ثم أكله؟

قال الأصحاب (٥): لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافًا؛ لأن مبنى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 177 (SanadKitab #17894, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.