وكذا ساقه المروذي في كتاب "الورع" (١) له: أن أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه، وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المخْتَلِط؛ فهو بناءً على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة (٢) ذلك (٣).
- (ومنها): لو وصى له برطل من زيت معين، ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصية، وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت (٤).
- (ومنها): لو حلف لا يأكل شيئًا، فاستهلك في غيره ثم أكله؟
قال الأصحاب (٥): لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافًا؛ لأن مبنى
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 177 (SanadKitab #17894, hlm. urut 256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.