Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. ٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟

- (ومنها): لو اشترى أمة أو عبدًا مُحرمًا؛ صَحَّ، ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم، نص [على ذلك] (١) أحمد؛ مع أن مدة الإحرام لا تنضبط، لا سيما بالعمرة (٢) قد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره، لكن قد يقال: إن المسافة معلومة وأفعال النسك [مدة] (٣) معلومة؛ فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 238 (SanadKitab #17894, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.