Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

لأنه صار ممسكًا للعين لمنفعة نفسه منفردًا [بها] (١).

وهل يزول لزومه أم لا؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا؟

وفيه [طريقتان] (٢):

(إحداهما): أنه على روايتين، وهي طريقة "المحرر" (٣).

(والثانية): إن أعاره من المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره، وهي طريقة "المغني" (٤).

وقال صاحب "المحرر" في "شرح الهداية" (٥): ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونًا بحال.

ويشهد له قول أبي بكر في "خلافه": شرط منفعة الرهن باطل، وهو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 261 (SanadKitab #17894, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.