Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 274

  1. ٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك

(القاعدة التاسعة والثلاثون)

في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (١) الأصحاب في ذلك.

فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (٢).

وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.

وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.

وأشار إليه صاحب "المغني" (٣) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (٤)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 274 (Shamela #17894, hlm. urut 353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.