Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد

ففي الأول يكون أمانة محضة؛ لأن حكم [المُلْك] (١) ارتفع وعاد ملكًا للأول.

وفي الفسخ يكون مضمونًا؛ لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية؛ فيصير [مقبوضًا] (٢) بغير عقد أو على وجه السوم في صورة البيع، وممن صرح بذلك الأزجي في "النهاية" وصاحب "التلخيص"، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعيب، وصرح بأنه يضمن نقصه (٣) فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد، [ويصيره] (٤) مقبوضًا على وجه السوم.

ونقل الأثرم عن أحمد فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له عليه، فخرج فيه نقض، فقال للدافع: خذه وأعطني غيره. فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك. فضاع الدينار، فقال: ما أعلم عليه شيئًا، إنما هو السَّاعةَ مُؤْتَمَن؛ فيحتمل أنه يكون مراده أن المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة، ويحتمل -وهو الأظهر- أن يكون [إنما] (٥) جعله أمانة لأمر المعطى [لإِمساكه] (٦) له؛ فهو كإيداعه منه.

(والنوع الثاني): عقود [الأمانات] (٧)؛ كالوكالة والوديعة والشركة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 302 (SanadKitab #17894, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.