Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد

ففي "المجرد" و"الفصول" يكون نصيب الشريك وديعة عنده، واستدرك ذلك ابن عقيل في "فنونه" وقال: بل هو عارية، حيث قبضه لينتفع به بلا عوض. وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانًا، أما إن طلب منه أجرة؛ فهي إجارة وإن لم يأذن [له] (١) في الانتفاع، بل في الحفظ؛ فوديعة، ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتًا؛ لم يعتق لموت (٢) الأول منهما، ويكون في يد الثاني (٣) عارية، فإذا مات؛ عتق، ذكره القاضي في "المجرد" (٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 306 (SanadKitab #17894, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.