Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف

أبي موسى والقاضي في "المجرد" وابن عقيل وغيرهم (١).

(والثاني): قبول قولهم [في ذلك] (٢)، [و] (٣) هو اختيار القاضي في "خلافه" وابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في "خلافه".

ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في "رواية ابن منصور" (٤) في المضارب أيضًا في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال (٥).

ووجدت في "مسائل أبي داود" (٦) عن أحمد نحو هذا أيضًا.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 318 (SanadKitab #17894, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.