من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] (١) لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] (٢) لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.
صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في "الشافي" (٣) يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.
وكذلك أختار أبو الخطاب في "الانتصار": أنه لا يصح التصرف في
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 407 (Shamela #17894, hlm. urut 486)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.