Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 492

  1. ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح

والرجوع في ماله، فملك (١) أن يفسخ ويضمنه القيمة للحيلولة، وإلى هذا المأخذ أشار أحمد ﵀ [تعالى] (٢).

- ومنها: إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد تلف المبيع، وفيه روايتان:

إحداهما: يتخالفان، ويفسخ البيع، ويغرم المشتري القيمة.

والثانية: القول قول المشتري مع يمينه في قدر (٣) الثمن، ولا فسخ، اختارها أبو بكر.

- ومنها: إذا تبايعا جارية بعبد أو بثوب (٤)، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وقد تلف الآخر، فإنه يرد ما بيده ويفسخ العقد ويرجع بقيمة التالف، نص عليه أحمد في "رواية حنبل" و"ابن منصور" (٥)، ولم يذكر الأصحاب فيه خلافًا؛ لأن هنا عين باقية يمكن الفسخ فيها، فيقع الفسخ في التالف تبعًا؛ كما لو كان الثمن نقدًا معينًا وقد تلف؛ فإنه لا خلاف أنه يرد السلعة بالعيب ويأخذ بدل الثمن.

- ومنها: إذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد رده؛ فهل يجوز رد الموجود مع قيمة المفقود ويأخذ الثمن؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 492 (Shamela #17894, hlm. urut 571)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.