Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 497

  1. ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح

فيصح] (١) ذلك، ويكون تمليكًا منجزًا بعوض في الذمة، وموضوع هذا العقد أنه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالربح بينهما، [و] (٢) يتقاصان بالثمن، ويصير [المشترك] (٣) شريكًا في الربح، فيأخذ حصته منه، وإن تلف المال أو خسر؛ انفسخت الشركة؛ فيكون الخسران أو التلف على المشتري، فيقدر انفساخ الشركة حكمًا في آخر زمن الملك قبل بيعه بخسارة (٤) أو تلفه، وإنما يحكم (٥) بالانفساخ بعد التلف والخسران؛ فيكون هذا العقد مُقيَّدًا (٦) للشركة في الربح خاصة، ويكون فسخه معلقًا على شرط، ويكتفي في ذلك (٧) بمسمى الشركة من غير حاجة إلى شرط لفظي.

وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم ومهنا وأحمد بن القاسم وسنديّ (٨) وأبو طالب وأحمد بن سعيد وابن منصور (٩) وغيرهم، ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبي صريحًا، وسئل أحمد: هل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 497 (SanadKitab #17894, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.