Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 522

  1. ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه

(القاعدة الخامسة والستون)

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.

وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (١):

- منها: لو باع ملك (٢) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (٣) قد مات ولا وارث له [سواه] (٤).

وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (٥) روايتان.

- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 522 (Shamela #17894, hlm. urut 601)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.