Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين

لا يمكنه الاستئذان [و] (١) تطول مدته ويكثر تصرفه، بخلاف الوكيل.

هذا في توكيله، فأما في وصيته إلى غيره؛ ففيها روايتان منصوصتان، واختار المنع أبو بكر والقاضي.

- ومنها (٢): الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن [له] (٣) في ذلك؟

[وفيه] (٣) طريقان:

أحدهما: طريق القاضي في "المجرد" و"الخلاف": أنه كالوكيل على ما مر فيه.

والثاني: وهو طريق القاضي في "الأحكام السلطانية" (٤) وابن عقيل وصاحب "المحرر" (٥): أن له الاستخلاف قولًا واحدًا.

ونص عليه أحمد في "رواية مهنا" بناءً على أن القاضي ليس بنائب للإِمام، بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولاه، ولهذا لا [ينعزل] (٦) بموته ولا بعزله على ما سبق؛ فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام، بخلاف الوكيل، ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه، ويؤدي ذلك إلى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 27 (SanadKitab #17894, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.