على وجهين:
أحدهما: تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون، وهو ظاهر كلام القاضي.
والثاني: يرجع ما لم ينو التبرع، وبه جزم في "المحرر" (١)؛ للأثر المروي عن عمر ﵁ (٢)، ولأن افتكاك (٣) الأسرى مطلوب شرعًا؛ فيرغب فيه بتوسعه طرق (٤) الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه.
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
على وجهين:
أحدهما: تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون، وهو ظاهر كلام القاضي.
والثاني: يرجع ما لم ينو التبرع، وبه جزم في "المحرر" (١)؛ للأثر المروي عن عمر ﵁ (٢)، ولأن افتكاك (٣) الأسرى مطلوب شرعًا؛ فيرغب فيه بتوسعه طرق (٤) الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه.
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 76 (SanadKitab #17894, hlm. urut 678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.