Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. ٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

وقد خرج الشيخ تقي الدين (١) وجهًا في المزارعة الفاسدة: أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب، وقد رأيت أن كلام أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه.

القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن (٢) يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين (٣) بخلافه، مثل أن تتبين (٤) الأرض مستحقة للغير؛ فالمنصوص أن لمالك (٥) الأرض تملكه بالنفقة أيضًا، نقله عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث ومُهَنّا (٦)، وهذا متوجه على قول القاضي ومن وافقه: أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.

فأما (٧) على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه (٨) محترم؛ كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما؛ فيتوجه [على هذا] (٩) أن يكون الزرع لمالكه، وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره (١٠)، وبمثل ذلك

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 141 (SanadKitab #17894, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.